المادة 15 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 154 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن
نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة خاصة تلك التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 مارس 2009 إلى 19 ديسمبر 2021
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن
نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.