القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة 16 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء، أما لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر
عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا يختارون من كبار العلماء والأساتذة
المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة، يضاف
إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، ويكون رئيس الجامعة
عضوا في هذا المجلس.
ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار الرئيس ونائبه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.