القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 47 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب
والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية
[غير مقروء] بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة .
ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة .
ويظل مجلس التأديب العالى مختصا بالفصل فى القضايا التى استؤنفت
أمامه قبل العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.