القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 24 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب
مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم
تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة .
ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين
المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة
التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، فإذا تساوى العدد عينت المحكمة
المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.