القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل من الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .
ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.