القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى على الجمعيات التعاونية الإنتاجية أحكام القانونين رقمى ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ، ١٢٨ لسنة ١٩٥٧ بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم .
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.