القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 91 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر إدماجها أو تقسيمها على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقا لأحكام هذا القانون وتضع الجمعية الجديدة خلال ساعة من تاريخ شهر هذا القرار نظامها الداخلى بما يتفق وأهداف الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.