القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 78 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعين فى قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من بين من يرشحهم الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى .
ولا يجوز أن تزيد مدة المجلس المؤقت على سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس المؤقت أحد العاملين بالجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.