القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 179 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
لا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين ، ولا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات
العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة
بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.