المادة 178 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
لقاضى التفليسة بناء على طلب كل ذى مصلحة وفى أى مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى طلب الصلح .
يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا
على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس في الصلح ورأيه فيها .
ولا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
لقاضى التفليسة بناء على طلب كل ذى مصلحة وفى أى مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى طلب الصلح .
يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا
على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس في الصلح ورأيه فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.