القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 180 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضي
بالتصديق عليه ، ويتم نشره بإحدى الصحف اليومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.