القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 29 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يجوز بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.