القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 30 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة فى حساب المعاش ويحصل عنها من الضابط احتياطى التأمين والمعاش، كما تدخل فى استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة فى طبيعته ونوعه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.