القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 31 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه فى الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.