القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 32 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط فى بعثات أو منح أو فى أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية فى استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك فى المدة المحسوبة فى المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.