القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 18 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
الضابط الذى تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 15 و17 من هذا القانون، يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطى إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التى سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.
ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.