المادة 19 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 175 لسنة 2020، القانون رقم 4 لسنة 2023
تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد.
وتكون الترقية برتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامه يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة لواء.
وتكون الترقية برتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى.
وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 يناير 2023 · بالقانون 4/2023
منذ 4 سبتمبر 2020 · بالقانون 175/2020
دون تاريخ مؤكد
تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار يحل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة – لأسباب هامة – عدم ترقيته.
وتكون الترقية إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.