القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 20 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.