القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 18 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
لمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن فى أى وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا اكتشف الخلط عند تضريب أو حلج القطن الزهر فى المحالج أو عند فرفرة القطن الشعر فى المكابس البخارية.
(ب) إذ لم يقدم الإخطار طبقا للمادتين 12, 13
(ج) إذا رفض حائز الدفاتر المنصوص عليها فى المادة السابقة اطلاعه عليها أو اذا لم تكن هذه الدفاتر منتظمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.