القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 19 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
عند اكتشاف الخلط فى المادة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام المواد 6، 7، 10، 11
ومع ذلك تقصر المدة المحددة فى المادة 7 الى ثلاثة أيام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.