القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 20 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
كل من يخالف أحكام الباب الأول من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفى حالة مخالفة أحكام المواد ٣ ، ٤ ، ١٥ ، ١٦ منه يقضى مع الغرامة بتعويض يعادل ربع الثمن الصافى للقطن محل المخالفة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
كل مخالفة لأحكام هذا الباب أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
ويحكم أيضا فى حالة مخالفة حكم المادتين 3، 4 بمصادرة ربع الثمن الصافى للقطن محل المخالفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.