القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 16 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الادارة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأخذ الرأى والتصديق عليها.
وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الادارة، وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابة الى المجلس عضو بالجمعية، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.