القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 93 مكرراً (9) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يتم اختيار شاغلي وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات
وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل
التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهري على النحو الذي تحدده
اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.