المادة 93 مكرراً (8) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه ، وموجه أول ، وموجه عام ، وتعادل وظيفة معلم أول (أ)
وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة
من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها
فى المادة ٩٣ مكررا (١١) .
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات
التي تحددها اللائحة التنفيذية ، والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ،
وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء ، العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.