القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 40 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى . وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.