القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 37 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يجب إخطار المجلس فور القبض على أى شخص ذى إعاقة ، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسى ومحام ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.