القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 53 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات
الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى
الطيف الترددى .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولى
للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى
على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.