القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 38 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية
العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك
طبقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.