القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 25 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا
القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة
جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة
بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء . هذه الأوراق وغيرها
مما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم
المقررة في سائر القوانين الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.