القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 26 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ في
شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم ٣ لسنة
١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني . يلغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم ٢
لسنة ١٩٦٣ بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي
الحياض إلى نظام الري الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.