القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 65 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات
أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.