القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 59 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم
المادة (١٠) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف .
وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى ، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ
بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة
أو بالنقصان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.