القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 48 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لايقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية
أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة
من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.