القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 44 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل
المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت
ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة
عن أى اتفاق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.