انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 1 لسنة 2000

المادة 37 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.