القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 22 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق
الإثبات ، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة
بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر
من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها
حتى إعلانها بالمراجعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 22 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بأصدار تنظيم اوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن قانون الأحوال الشخصية
- حكم · المحكمة الدستورية العليالا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.