قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يونيو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يونيو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن قانون الأحوال الشخصية
لذلـــك
قررت المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــــــــــــم سليــــــــــم وحاتم حمــــــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور محمــــد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 49 لسنة 36 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة
( الدائرة التاسعة الشرعية بحكمها الصادر بجلسة 11/2/2014
ملف الاستئناف رقم 227 لسنة 10 ق )
المقام من
السيد / حامد محـمد فؤاد عبد الوهاب
ضـــد
1 – السيدة / سحر صلاح بندارى عطية
2 – السيد / رضا حسنى السيد بيومى
3 – السيد / علاء محمـد السعيد محمـد عبد الرحمن
4 – السيد / إبراهيم مصطفى محمـد
5 – السيد وزير الداخلية
6 – السيد أمين عام سجل مدنى ثالث الإسماعيلية
7 – السيد رئيس القلم الشرعى بمحكمة الإسماعيلية
للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر وفقًا لما ورد بحكم الإحالة فى نص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/12/2015 فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية " دستورية " الذى قضت فيه " برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2015 بالعدد رقم 50 مكرر ( هــ )
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلـــك
قررت المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 22المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.