قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 192 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 192 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013م ، الموافق 26 من جماد الأول سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رانيا أحمد رشدى المدنى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد المستشار وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
6 السيد / محمد عبدالسلام محمد
أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/8/2007 ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد محددًا نطاقها فى المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وما تضمنته من إحالة إلى العقوبات المقررة لها بنص الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون ذاته ، وكذلك أمر دستورية جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد المؤثمة بنص البند (3) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛ وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 ، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضت فيه – فى النطاق السالف التحديد - برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 15 مكررًا ) بتاريخ 15/4/2012، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها الصادر فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الدستورية المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات و
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.