حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 35 قضائية «تنازع»، جلسة 20 أكتوبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 20 أكتوبر 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد العشرين من أكتوبر سنة 2013، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434هـ .
برئاسة السيد المستشار /أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق و محمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 35 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد رئيس جامعة الإسكندرية
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة / صفاء مصطفى عبد الرحمن
الإجراءات
بتاريخ 18/4/2013 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 7923 لسنة 64 قضائية ، والدعوى رقم 281 لسنة 2010 مدنى المقامة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت أقامت بتاريخ 8/4/2010 الدعوى رقم 7923 لسنة 64 قضاء إدارى ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى "بصفته"، طلباً للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة لرفضه استلام المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من 1/1/2008 وحتى تاريخ إحالتها للمعاش، وفى الموضوع بإلغائه واستمرار عضويتها بالصندوق أسوة بزملائها المستشهد بهم فى صحيفة دعواها، وقد أحيلت هذه الدعوى إلى هيئة المفوضين بتلك المحكمة وما زالت فى إطار مرحلة التحضير أمامها؛ وفى الحين ذاته أقامت المدعية ذاتها – المدعى عليها الثانية - بتاريخ 14/4/2010 الدعوى رقم 281 لسنة 2010 مدنى كلى ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب القضاء لها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة برفض استلامه المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من 1/7/2008 وحتى تاريخ إحالتها للمعاش بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، وإلزامه باستلام الاشتراكات المقررة عليها، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، واستمرار عضويتها بالصندوق ، وبجلسة 17/11/2011 عدلت المذكورة طلباتها إثر خروجها على المعاش، إلى طلب إلزام الجامعة بسداد جمع مستحقاتها كاملة من الصندوق بعد خروجها من الخدمة ببلوغ سن التقاعد، وأثناء نظر تلك الدعوى أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب أحد خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المحددة بهذا الحكم، ولم يتم إيداع تقرير الخبير حتى إقامة الدعوى الراهنة ؛ وإذ زعم المدعى قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية فى هذا الشأن فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى - وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون هذه المحكمة – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه الماثل وفقاً للمادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن تنازعاً إيجابياً على الاختصاص قد تحقق مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
ولا ينال مما تقدم ، إرفاق المدعى بطلب فض التنازع على الاختصاص، ما يدل على أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تتولى تحضير الدعوى رقم 7923 لسنة 64 قضائية ، ذلك أن المنازعة الإدارية – وعملاً بنص المادتين 27و 28 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972- لا تطرح على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها ويستكمل بالتحقيق ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى ، أن تعد تقريراً مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسبباً فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخاً معيناً لنظرها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأن اختصاصها بنظرها – صريحاً كان أم ضمنياً – يعتبر لغواً، ولا يتصور تبعا لذلك أن يكون النزاع الموضوعى الماثل مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين كان لكل منهما فيه قضاء باختصاصها بنظره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.