قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 218 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 218 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 سبتمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد،الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 30 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ محمد محمود كامل حسين
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد/ أحمد كمال محمد عثمان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 9546 لسنة 2006 جنح قسم ثانِالإسماعيلية وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة (341) من قانون العقوبات لقيامه بتبديد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين، وتأيد ذلك الحكم استئنافياً، ولقد أقام المدعى دعواه الماثلة دون دفع بعدم الدستورية أو تصريح من محكمة الموضوع برفعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هى التى تُطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو أثر إحالة الأوراق إليها من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع – تبعاً لذلك- الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه المعروضة مباشرة أمام هذه المحكمة دون دفع بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات أمام محكمة الموضوع، ودون تصريح – تبعاً لذلك – بإقامتها، الأمر الذى تنحل معه الدعوى المعروضة طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً،مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.