حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 314 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 314 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة ( 337 ) من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 314 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل محمود السيد المصرى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد / عمرو أحمد عبد العزيز بصفته رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة تريد اكسبريس مصر
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة ( 337 ) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها ، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 13393 لسنة 2002 جنح قسم العجوزة ضد المدعى لإصداره أربعة شيكات لمصلحته بتاريخ 15/11 و25/11/2001 ، وتبين أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علم محررها بذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين ( 336 و337 ) من قانون العقوبات . وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، دفع المدعى بجلسة 5/8/2002 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 23/12/2003 ، لإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة سالف الذكر قد تعرض للتعديل أكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته.
كما تستبدل عبارة "المادتين 535، 536، بعبارة المادة 536 الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006"، بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره".
وحيث إن مفاد ذلك أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، وما تضمنه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات محل الطعن، قد أصبح نافذاً وواجب التطبيق على النزاع الموضوعى "متى كان قانوناً أصلح"، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للطاعن مصلحة فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.