حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 38 قضائية «تفسير أحكام»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير أحكام
- الرقم
- رقم 3 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفسير منطوق القرارين الصادرين في محضر جلسة بتاريخ 12/10/2014 في الطعنين رقمى 243 ،244 لسنة 31 ق دستورية
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 38 قضائية " تفسير أحكام "
المقامة من
متولى حسن سيد أحمد
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس النــــــــــــواب
4- وزير العـــــــدل
5- النائب العـــام
6- جمال إبراهيم عبده بلال
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من يونيو سنة 2016،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بتفسير منطوق القرارين الصادرين بجلسة 12/10/2014 فى القضيتين رقمى 243 و244 لسنة 31 قضائية " دستورية " واعتبار التفسير جزءًا منهما .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام أمام هذه المحكمة القضيتين رقمى 243 و244 لسنة 31 قضائية " دستورية " طعنًا على نص المادة (341) من قانون العقوبات فيما يتعلق بتطبيقه على إيصال الأمانة، وإذ أصدرت هذه المحكمة بجلسة 1/6/2014 حكمها برفض الدعوى فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية " دستورية "، التى كانت قد أقيمت طعنًا على النص ذاته فيما يتعلق بتطبيقه على تبديد المبالغ التى تسلم على سبيل الوديعة لتسليمها لآخر، فقد أصدرت هذه المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، بجلسة 12/10/2014 قرارين فى القضيتين رقمى 243 و244 لسنة 31 قضائية " دستورية " المشار إليهما بعدم قبول الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أنهما يختلفان سببًا وخصومًا عن الحكم الصادر فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية " دستورية " وقد التبس عليه قرارا المحكمة المشار إليهما الصادران بغير علانية وخاليان من عبارة ( باسم الشعب )، فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى - تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن " قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص فى المادة (192) على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام." ومن ثم غدا حكم هذا النص متممًا لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون. وإعمالاً لذلك اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًّا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد ذوى الشأن وهم الخصوم فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضًا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ومن ثم فإن طلب التفسير لا يُعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التى تقوم عليها.
وحيث إن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا جوهريًّا مكونًا لجزء منه، من غموض أو إبهام يثير خلافًا حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحًا جليًّا لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته.
وحيث إن المادة (44 مكررًا ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 184 لسنة 2008 تنص على أنه:-" استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها، فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارًا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير فى موضوعها" .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان قرار المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة الصادر وفقًا لنص المادة (44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر هو بمنزلة حكم قضائى فاصل فى النزاع المثار بالدعوى التى صدر فيها، ومن ثم تسرى عليه القواعد المقررة بشأن تفسير الأحكام القضائية .
وحيث إن قرارى هذه المحكمة الصادرين فى القضيتين رقمى 243 و244 لسنة 31 قضائية " دستورية " قد صدرا فى ضوء سبق صدور حكم هذه المحكمة بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية " دستورية " برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة (341) من قانون العقوبات فى مجال تطبيقه على تبديد المبالغ التى تسلم على سبيل الوديعة لتسليمها لآخر، واختلاسها إضرارًا بمالكها، وتحديد عقوبة الحبس الذى يجوز أن يقترن بالغرامة جزاء ارتكاب تلك الجريمة، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 23 (مكرر) فى 9/6/2014، وكان هذا القضاء إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يلزم الكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون له الحجية المطلقة بالنسبة لهم، لما كان ذلك وكانت المسألة الدستورية المثارة بالقضيتين رقمى 243 و244 لسنة 31 قضائية " دستورية " هى ذاتها التى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المتقدم، فإن قرارى هذه المحكمة فى هاتين القضيتين بعدم قبول الدعوى استنادًا لذلك، يكون قد أتى واضحًا جليًّا فى منطوقه، ولم يشبه غموض أو إبهام فى هذا المنطوق أو أسبابه التى استند إليها، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى التفسير المعروضة.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 341المادة (341) من قانون العقوبات فيما يتعلق بتطبيقه على إيص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 192المادة (192) من قانون المرافعات أن يكون محل طلب التفسير م
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 44 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.