القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 44 مكررا من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادة ( ٤١ ) من هذا القانون تنعقد المحكمة في غرفة مشورة لنظر
الدعاوى التي تحال إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن
اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أن صدرت حكما في
المسألة الدستورية المثارة فيها .
فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارا بذلك يثبت في محضر
الجلسة مع إشارة موجزة لسببه ، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير في موضوعها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير منطوق القرارين الصادرين في محضر جلسة بتاريخ 12/10/2014 في الطعنين رقمى 243 ،244 لسنة 31 ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولا:وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.