Article 44 bis of the Supreme Constitutional Court Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة ( ٤١ ) من هذا القانون تنعقد المحكمة في غرفة مشورة لنظر
الدعاوى التي تحال إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن
اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أن صدرت حكما في
المسألة الدستورية المثارة فيها .
فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارا بذلك يثبت في محضر
الجلسة مع إشارة موجزة لسببه ، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير في موضوعها .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير منطوق القرارين الصادرين في محضر جلسة بتاريخ 12/10/2014 في الطعنين رقمى 243 ،244 لسنة 31 ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولا:وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.