قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مايو 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م ، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أشرف فاروق محمد سعيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد/ على حسن حسن عاصى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فيما ورد بنص المادة (337) من قانون العقوبات، وما ارتبط به من نص عقابى ورد بنص المادة (336) من القانون ذاته، فضلاً عما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، سبق أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.