حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 15 أبريل 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 83 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 أبريل 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999بإصدار قانون التجارة ، وكذلك عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم بقبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد15إبريل سنة 2007م،الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور و الدكتور حنفى على جبالى و ماهر سامى يوسف و محمد خيرى طه و سعيد مرعى عمرو و الدكتور عادل عمر شريف. أعضاء
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد محمد عبد الرحيم بندو
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- شركة العز للسيرامك والبورسلين
الاجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999بإصدار قانون التجارة ، وكذلك عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قسم جرجا فى الجنحة رقم 4869 لسنة 2002، بوصف أنه بتاريخ 30/9/2001، 10/5/2002 ،30/9/2001 أعطى المدعى عليه الأخير ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت النيابة العامة معقابته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات، وبجلسة 22/10/2002 قضت المحكمة حضورياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ .عارض المدعى فى الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لما دفع به المدعى ، وصرحت به محكمة الموضوع يتحدد بنص المادة (337) من قانون العقوبات،دون بقية النصوص التى لم يدفع بها، وبالتالى لم يشملها ما صرحت به محكمة الموضوع، ومن ثم يصير طعنه على هذه النصوص الأخيرة غير متصل بالمحكمة اتصالاً يطابق الأوضاع المقررة قانوناً، وتنحل الدعوى الدستورية فى شأنها، دعوى أصلية مباشرة ، مما يتعين القضاء بعدم القبول بالنسبة لتلك النصوص.
وحيث إن المقررأن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ،وليس من معطياتها النظرية فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى . والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ،أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعينأن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، والعمل بالأحكام الخاصة بالشيك . قد تعرض للتعديل بمقتضى القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبموجب القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها من إلغاء لنص المادة (337) عقوبات– المطعون عليها - مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيق تلك الأحكام الجديدة على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يستوجب القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم بقبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.