قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 207 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 207 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد صلاح عيد سلامة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيد/ أحمد سعد أحمد عبد الرحيم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 18836 لسنة 2006 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لتبديده المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، وطلبت عقابه طبقاً للمادة 341 عقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية هذا النص، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية دستورية بجلسة 1/6/2014 والذى قضى برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.