Supreme Constitutional Court decision, case 207 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 207 of judicial year 28
- Hearing date
- 31 August 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد صلاح عيد سلامة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيد/ أحمد سعد أحمد عبد الرحيم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 18836 لسنة 2006 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لتبديده المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، وطلبت عقابه طبقاً للمادة 341 عقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية هذا النص، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية دستورية بجلسة 1/6/2014 والذى قضى برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.