قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 23 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 36 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات الجيزة ملف الجناية رقم 23431 لسنة 2012 إمبابة .
المقامة من
النيابــــــــة العامـــــــــة
ضد
1- عمر محمد رشاد لبيب حسانين
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت السيد/ عمر محمد رشاد لبيب للمحاكمة الجنائية بالجناية رقم 23431 لسنة 2012 قسم إمبابة لأنه في يوم 22/10/2012 بدائرة قسم إمبابة : - (1) أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (2) أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام دون ترخيص (3) أحدث عمدًا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد (1/1، 6 و26/1، 4 و 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وإذ دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت على القاضى تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة بجلسة 9/2/2014 وقف السير فى الدعوى وإرسال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الطعن بعدم الدستورية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45 مكررًا ب) بتاريخ12/11/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة بجلسة 9/
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.