قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 131 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 131 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 32 من نظام السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من يناير من سنة 2011 م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيدة / نجلاء محمد عثمان
2- السيد / كريم السيد فتحى السيد محمد
3- الآنسة / مريم السيد فتحى السيد محمد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4-السيد/ وزير العدل
5- السيدة / فاطمة عبدالعزيز عبد الفتاح
6- السيدة / فتحية فتحى السيد محمد
7- السيدة / رضا فتحى السيد محمد
8- السيدة / سلوى فتحى السيد محمد
9- السيدة / هويدا فتحى السيد محمد
10- السيدة / آمال فتحى السيد محمد
11- السيدة / منى فتحى السيد محمد
12- السيد / أحمد فتحى السيد محمد
13- السيد / كمال الدين شافعى عبدالحميد دنيا
13- السيد / جمال شافعى عبدالحميد دنيا
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من نظام السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 . .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى اقام الدعوى الدستورية الماثلة ، دون أن يسبقها دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص المطعون فيه ، إذ جاءت الأوراق خلوًا منه ، ومن ثم تنحل هذه الدعوى إلى طعن بالطريق المباشر ، اتصل بالمحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة ..
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.